مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 68
يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، التسجيل في نفس الشّعب للحصول على شهادة الدكتوراه، في مفهوم هذا المرسوم، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.