مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 61
تعدُّ المناقشة جزءا من تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة والتأكّد من القدرات المعرفية والعلمية للمترشح وقدرته على الدّفاع عنها.
يُعلن المترشح عقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ناجحا أو مؤجّلا.
يخوّل النجاحُ للمترشّح الناجح تقدير “مشرّف” أو تقدير “مشرّف جدا”، ويُمنح له لقب دكتور.