مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 58
يمكن إعداد الأطروحة في إطار الإشراف الدولي المشترك.
يجسّد الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة باتفاقية توقّع بين مؤسسة جزائرية للتعليم العالي ومؤسسة أجنبية للتعليم العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتوّج الإشراف الدولي المشترك بمناقشة واحدة للأطروحة معترف بها من طرف المؤسستين المعنيتين.