مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 56
يمكن الترخيص لطالب الدكتوراه، لأسباب علمية وبحثية وفي إطار بروتوكول التبادل والتعاون، بمتابعة جزء من أعمال أطروحته لدى مؤسسة بحث أخرى غير تلك التي سجل بها.