مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 51
يمكن تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل مجموعة أعمال منسجمة تتضمن نتائج علمية ذات صلة مع الموضوع المعالج.
تُحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.