الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 50
الأطروحة هي وثيقة مكتوبة متبوعة بعرض شفوي لأعمال البحث التي تمّت للحصول على شهادة الدّكتوراه، وهي نتيجة عمل طالب واحد.
تهدف الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح العلمية للقيام بأعمال بحث مبتكر، والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية و/أو الاجتماعية والاقتصادية.
يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدي إلى تطبيقات جديدة.
تسمح متطلبات التكوين في الطور الثالث بتقييم المعارف العلمية لطالب الدكتوراه وكذا مهاراته وقدراته للقيام، بشكل أفضل، بأعمال البحث بكل استقلالية، وبنشاطات الخبرة والتّطوير.