الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 47
تستفيد مخابر البحث التي يستند إليها التكوين في الطور الثالث من تمويل تدعيمي في إطار الميزانية المخصّصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع ضرورة التكفل أيضا بهذا التكوين من طرف مؤسسة التسجيل. 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يمكن أن يستفيد التكوين في الطور الثالث من الرعاية المالية أو من أشكال الدعم الأخرى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو من الأشخاص الطبيعيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.