الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 44
يهدف التكوين في الطّور الثالث إلى التكوين في مهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث التطويري والخبرة والتأطير على مستوى عالٍ في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
تعالج الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه موضوع بحث أصلي، مع إدماج آخر الابتكارات العلمية والتكنولوجية بصفة مستمرة.
يوطّن التكوين في الطور الثالث في أحد الأقسام، ويرتكز على مشروع بحث وعلى مخبر أو عدة مخابر بحث.
يتوج التكوين في الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يسلّمها الوزير المكلف بالتعليم العالي.