الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الأول — كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث
المادة 43
يمكن الطلبة الجزائريين الحائزين، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير قريب من الحسن، على الأقل، التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث، ويعفون من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.
تعدّ المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين.