مرسوم تنفيذي رقم 22-208 · ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الأول — كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث

المادة 43

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.