مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الأول — كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث
المادة 41
يخضع الطلبة الجزائريون الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها، لنفس شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.