مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد التكوين في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث في عرض للتكوين مسجل ضمن ميدان تكوين وشعبة وتخصص وفقا لمتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويتم اقتراح التكوين في شكل مسار نموذجي يسمح للطالب باختيار مساره مع مراعاة مؤهلاته ومشروعه المهني الشخصي، ويتوّجُ بما يأتي : 8 جوان سنة 2022 م
– شهادة الليسانس، بالنسبة للطور الأول،
– شهادة الماستر، بالنسبة للطور الثاني،
– شهادة الدكتوراه، بالنسبة للطور الثالث.