مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الرابع — تأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 39
يجب على المؤسسة المعنية، في حالة عدم تجديد التأهيل، ضمان استمرار تكوين الطلبة المسجلين بانتظام لتحضير الشهادة المتوّجة للتكوين.