الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 34
يمكن أن تبادر بعرض التكوين الموطّن مؤسسة التعليم العالي التي لا تتوفر لديها الموارد البشرية و/أو المادية الكافية، وتسمّى المؤسسة الأصلية. وفي هذه الحالة، تتولى مؤسسة أخرى مؤهلة للتعليم العالي ضمان التكوين الموطّن، وتسمّى المؤسسة المستقبلة.
يتم التكوين الموطّن كله أو جزء منه في المؤسسة المستقبلة للطالب أو في مؤسسته الأصلية. وتسلم الشهادة المتوجة لهذا التكوين من طرف المؤسسة المؤهلة.