مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 31
تلزم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة بضمان التكوين عن بعد عبر منصة رقمية.