الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 30
يكتسي التكوين عن بعد وفق النمط المختلط، طابعا وطنيا.
ويحدّد هذا التكوين الوزير المكلّف بالتعليم العالي بعد مصادقة الهيئات المؤهلة.
يمكن إعداد وبناء عروض التكوين عن بعد بالشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
تحدّد شروط الالتحاق والوثائق المكونة للملف وحقوق التسجيل وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في التكوين عن بعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.