مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 27
تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 26 أعلاه، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.