مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 25
يجب أن تتضمن الدراسات للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري خلال السنة الأخيرة من الدراسة، تخصيص مادة تعليمية، على الأقل، لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص ذي صلة بالتكوين.