مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 21
يهدف التكوين الذي تضمنه مؤسّسات التعليم العالي في الهندسة إلى اكتساب قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية تجعل حائز شهادة مهندس عمليا في القطاع الاجتماعي والاقتصادي.