مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 17
يُسمح للمترشحين الحائزين شهادات جامعية في التدرج بالالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه بعض المدارس العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.