مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 15
يُسمح للمترشّحين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بالالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني.
يتمّ الالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشّهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.
تحدّد مدة التكوين للحصول على شهادة الماستر بسنتين (2)، أي أربعة (4) سداسيات.