مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 13
يجب أن تخصص، خلال السنة الأخيرة من الدراسة في الطور الأول، وحدة تعليمية لإعداد مذكرة نهاية الدراسة، أو تقديم تقرير عن تربص أو إنجاز عرض موضوعاتي ذي صلة بالتكوين.