الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 10
ينظم التكوين في الطورين الأول والثاني للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر في سداسيات وفق نمط التكوين الحضوري.
وينقسم هذا التكوين إلى ميادين تضم شُعبًا تتفرع إلى تخصصات ذات بُعد أكاديمي أو مهني.
ويضم هذا التكوين الوحدات التعليمية الآتية :
– وحدات تعليمية أساسية،
– وحدات تعليمية منهجية،
– وحدات تعليمية أفقية،
– وحدات تعليمية استكشافية.
تتضمّن الوحدات التعليمية تعليما إجباريا، كما يمكن أن تتضمّن تعليما اختياريا.