مرسوم تنفيذي رقم 22-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها.