مرسوم تنفيذي رقم 22-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
المادة 4
يحوّل مستخدمو وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية المحلة، إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية.