مرسوم تنفيذي رقم 22-207 · ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.