مرسوم تنفيذي رقم 22-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية، ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.