مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء ، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.