الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد
- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث مشروع ميزانية المعهد،
- الحساب الإداري
- - - مشاريع الاستثمار، 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م مشروع النظام الداخلي للمعهد، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار
- البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.