الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
تنتخب ممثلة الطالبات لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.