الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يضم مجلس التوجيه : 31 ماي سنة 2022 م ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا، ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا،
- - ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين عضوا،
- ممثل منتخب عن الطالبات، عضوا.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.