الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال تكوين القابلات، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات القابلات المؤهلة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
ضمان التكوين العالي للقابلات في الصحة العمومية،
- اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين
- التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بغرض تطوير الكفاءات المهنية للقابلات للصحة العمومية
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا
- المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميدان والفرع والتخصص ذات الصلة بنشاطه،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه، تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تعالج المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها.