مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.