الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية رؤساء الأقسام البيداغوجية مدير أو مدراء الوحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين ممثل الأساتذة من صف الأستاذية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.