مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يساعد المدير نائبا مدير (2)، ورؤساء أقسام :
نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
- نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
- رؤساء أقسام.
يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعين نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.