مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصحة، للموافقة عليها، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.