الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوقع رئيس و أمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تُدوَّن في سجل خاص ، مرقم ومؤشر من طرف الرئيس.