مرسوم تنفيذي رقم 22-202
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان