المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 7 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
(بدون تغيير حتى الوكالة الوطنية للدم، ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ( الباقي بدون تغيير ) ........ 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م
"المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".