مرسوم تنفيذي رقم 22-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخ
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان 31 ماي سنة 2022 م