المادة 6
تبلغ نسخة من التقرير أو مستخرج منه، حسب الحالة، إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، الذين يتعين عليهم الرد على كل المعاينات والملاحظات المحررة.
وبناء على الردود المقدمة في هذا الشأن، تعد مذكرة توجيهية وترسل إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، تتضمن التوصيات والتدابير التي يجب التكفل بها.
يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها من مسؤولي الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها.
وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالسر المهني وبالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والإطلاع عليها.