المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي بعد الموافقة عليه من المدير العام للميزانية.
وزيادة على ذلك يمكنها التدخل، بصفة فجائية، بناء على تعليمات المدير العام للميزانية، على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للميزانية فقط، للقيام بأية مهمة تحقيق ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو طلبات تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة.
تباشر مهام التفتيش والمراقبة على أساس مذكرة يحدد من خلالها الهيكل أو المصلحة التي يتم تفتيشها ومضمون الأعمال المراد القيام بها وكذا الأهداف المحددة لكل تدخل.