المادة 2
تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للميزانية، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم التي تنصب خصوصا على ما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والنصوص ذات الصلة لتحسين نجاعة النفقات العمومية 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المحددة،
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للميزانية والهياكل والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.