مرسوم تنفيذي رقم 22-199
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 03-34 "الإدارة المركزية – اللوازم".