المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع . 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.000.000 المجموع . 4.000.000