مرسوم تنفيذي رقم 22-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون 31 ماي سنة 2022 م ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.