مرسوم تنفيذي رقم 22-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.