مرسوم تنفيذي رقم 22-19
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-19 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وثمانية وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين ألف دينار 138.641.392.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.