مرسوم تنفيذي رقم 22-186 · ج.ر عدد 33 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.