المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وتحرر كما يأتي : ''المادّة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر المدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
يحدد سعر بيع مسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان الوطني المهني للحليب لتموين المحولين ب 126.000 دج للطن''.