مرسوم تنفيذي رقم 22-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة 8
يمكن الطبيب كذلك إثبات الوفاة في نموذج الشهادة الطبية الرقمية للوفاة من خلال تحميله من منصة وزارة الصحة.
تحدد كيفيات ملء وإمضاء الشهادة الطبية الرقمية للوفاة وكذا إجراءات حفظها وتبليغها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة، والدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل.