مرسوم تنفيذي رقم 22-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة 7
يجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الشهادة الطبية للوفاة، بصفة واضحة ودقيقة وكاملة، ويصادق عليها بإمضائه وختمه الشخصي.